0 معجب 0 شخص غير معجب
137 مشاهدات
في تصنيف فتاوي بواسطة (177ألف نقاط)

اطلعنا على الطلب المتضمن:

1- أودعت في بنك الإسكان والتعمير مبلغا من المال يتجاوز النصاب "6000" جنيه، وهذا المبلغ يتزايد ويتناقص طوال العام حسب الظروف؛ حيث إن لنا مكتبة صغيرة نقوم بتوزيع بعض الكتب الجامعية فقط، ولا تعمل إلا في أوقات الدراسة فقط، ولا تعمل في الإجازات ونصف العام، أو الإجازات الصيفية، ويطلب بعض الأساتذة منا مبالغ مالية من أجل الطباعة لحين توزيع الكتب، وعلى هذا الأساس فإن المبلغ غير ثابت.

ولكن في نهاية العام -عام من تاريخ الإيداع- أقوم بسداد زكاة المال على آخر مبلغ في الدفتر بعد إضافة الفوائد التي يحددها البنك، علما بأن نسبة الفائدة غير محددة وللبنك الحق في تخفيضها أو زيادتها وفقا لما يراه، ولا دخل للعميل في ذلك.

وسؤالي: ما هو الوضع الصحيح الشرعي في هذا الشأن بالنسبة للفائدة وزكاة المال؟

2- كذلك فإن لي ولدا وبنتا في مرحلة التعليم؛ الولد في الثانوي العام، والبنت في الكلية، وكان لي قطعة أرض ميراث عن والدي، وبعتها لأخي بمبلغ ستة آلاف جنيه، أودعتها باسم ابني الصغير بدفتر في بنك الإسكان والتعمير، وله أيضًا شهادة استثمار بمبلغ 2000 جنيه، وكذلك ابنتي الأخرى لها شهادة استثمار بمبلغ 2000 جنيه، وعند زواجها سوف أتكفل بنفقاتها مثل أخواتها الثلاث اللائي تزوجن من قبل.

وسؤالي لسيادتكم عن كيفية دفع زكاة المال بالنسبة لأولادي حتى ألقى ربي، وأنا مطمئن البال، وأن أرضي ربي في حياتي وقبل مماتي.

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (177ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

حكم إيداع الأموال في البنوك وكيفية إخراج الزكاة

  • اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقا لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون، والاختلاف في التصوير ينبني عليه اختلاف في تكييف الواقعة؛ حيث إن من كيفها قرضا عده عقد قرض جر نفعا فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم، ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة: "الضرورات تبيح المحظورات" أخذا من عموم قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: 173].

  • ورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة؛ حيث إن الضرورة تعرف شرعًا بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قارب على الهلاك، وبعض هؤلاء رأى الجواز من قاعدة: "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة"، ومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجارة، وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديدة وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فاجتهد فيه اجتهادا جديدا كما اجتهد فقهاء سمرقند في عقد بيع الوفاء باعتباره عقدا جديدا، وكما اجتهد شيخ الإسلام أبو السعود في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء؛ وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليها؛ ولاستقامة أحوال السوق بها، ولترتب معاش الخلق عليها، ولمناسبتها لمقتضيات العصر من تطور المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الاجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبيعية وغير ذلك كثير.

  • فالحاصل أن الخلاف قد وقع في تصوير مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء بشأنها.

  • والقواعد المقررة شرعًا:

  • أولًا: أنه إنما ينكر ترك المتفق على وجوب فعله أو فعل المتفق على حرمته، ولا ينكر المختلف فيه.

  • ثانيًا: أن الخروج من الخلاف مستحب.

  • ثالثًا: أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز.

  • ومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ[٢٧٥]﴾ [البقرة: 275]. من سورة البقرة، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه» رواه البخاري ومسلم.

  • ولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعًا، أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعًا أيضًا، أو أنه من قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حرم شرعًا.

  • وبناء على ما سبق: فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى، وأنه متفق على حرمته، ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك اختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها، وأن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب، ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذا وإعطاء وعملا وتعاملا ونحوها.

  • وعلى ما سبق: فإن ما يقوم به السائل من دفع الزكاة المفروضة عليه في نهاية كل عام صحيح شرعًا، ويجب إخراج الزكاة عن الأصل بموجب 2.5 بالمائة، وبالنسبة لكيفية إخراج زكاة أموال أولادك فتقوم الشهادات والمبالغ المودعة بأسمائهم، وتزكى في نهاية كل عام بموجب 2.5 بالمائة على الأصل، والعائد إذا صرف لا زكاة عليه، أما إذا ضم إلى المبلغ الأصلي فتجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وتصرف أموال الزكاة في مصارفها الشرعية المحددة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[٦٠]﴾ [التوبة: 60].

اسئلة متعلقة

0 معجب 0 شخص غير معجب
1 إجابة 43 مشاهدات
0 معجب 0 شخص غير معجب
1 إجابة 73 مشاهدات
...